الأحد, 2 أغسطس 2026

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

بالمستندات: محكمة النقض تقر مبدأ قانونى جديد على الحقائب المفقودة بشركات الطيران

بالمستندات: محكمة النقض تقر مبدأ قانونى جديد على الحقائب المفقودة بشركات الطيران
عدد : 02-2019
أقرت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل عمران نائب رئيس المحكمة مبدأً جديدًا يحسم المنازعات بين شركات الطيران وعملائها على قيمة التعويضات المستحقة على الحقائب المفقودة.

المبدا الجديد والذى يتماشى مع مقتضيات العصر مفاده أن ولئن كان لا يحق للقاضي أن يُؤسس حكمه على علمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من أن يستند إلى ما يُعرف بالعلم العام مثل البيانات والأرقام والاتفاقات الدولية المنشورة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باعتبارها معلومات يتم تدقيقها وتحديثها على نحو دائم.

وبناءً على هذا المبدأ حددت محكمة النقض مسئولية الناقل الجوي ومبلغ التعويض الذي يستحقه المسافر في حالة فقد أو ضياع
أو تلف حقيبته بمبلغ 1000 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل راكب وحددت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي بأنها تساوي 1.13 يورو (ما يوازي 26 جنيه مصري) أي أن إجمالي قيمة التعويض حوالي 30 ألف جنيه مصري وذلك استنادًا إلى ما هو منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي للشبكة العالمية للإنترنت ولكون مصر عضوًا في الصندوق طبقًا لاتفاقية مونتريال بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945.

من ناحيته وصف المستشار/ ثروت عبد الشهيد المستشار القانوني للعديد من شركات ووكالات الطيران العالمية العاملة في مصر والشرق الاوسط الحكم بانه يحسم العديد من المنازعات بين الركاب وشركات الطيران ويضع أمام القضاة معايير تحديد التعويضات المستحقة للراكب عن فقد أو ضياع أو تلف حقيبته أو تأخر وصولها.
 
 
نبيل سيف
الصور :