الثلاثاء, 15 سبتمبر 2026

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

إلغاء قرار إلزام الشركات بتركيب الكاميرات بالمركبات السياحية وعدم توقيع العقوبات على السائقين المخالفين إلا بعد التحقيق معهم

إلغاء قرار إلزام الشركات بتركيب الكاميرات بالمركبات السياحية وعدم توقيع العقوبات على السائقين المخالفين إلا بعد التحقيق معهم
عدد : 08-2015
أعلن مهند صلاح الدين محمد فليفل عضو مجلس الادارة رئيس لجنة النقل السياحي و الليموزين بغرفة الشركات السياحية إصدار المهندس خالد رامى وزير السياحة قراراً وزارياً بإلغاء القرار الوزارى الخاص بإلزام كافة المركبات السياحية بجميع أنواعها بتركيب كاميرات مراقبة داخل المركبة لضبط أداء السائقين ومراقبة حركة السائحين .

قال مهند أن القرار الذى أصدره وزير السياحة كان مطلب مهم للغرفة ولجنة النقل السياحى والليموزين لكونه يعرقل عمل السائقين إلى جانب إختراقه لخصوصيه السائحين ، مشيراً إلى أن الغرفة فور تلقيها صورة من قرار الوزير بإلغاء تركيب الكاميرات بالمركبات السياحية سيتم تعميمه على كافة الشركات إلى جانب إخطار وزارة الداخلية " الإدارة العامة للمرور ، والإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار ، والأمن العام " للمعلومية وكذلك لوقف الكمائن التى تواجه هذه المركبات أو لجان التفتيش التى تقوم بإيقاف المركبة لعدم تركيبها هذه الكاميرات فضلاً عن معاقبة السائق والشركة عن عدم إلتزامهم بالقرار الوزارى الذى تم إلغاءه .

أشاد رئيس لجنة النقل السياحي و الليموزين بغرفة الشركات السياحية بالتنسيق والتفاهم بين وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية وأن هذا كان وراء الإستجابة السريعة لمطالب الغرفة ولجنة النقل السياحى والليموزين مشيراً إلى أن وزير السياحة كان قد أصدر قراراً فى بداية شهر أغسطس الجارى بعدم توقيع عقوبة على أى سائق معتمد من الوزارة وحامل لكارنيه الغرفة الا بعد التحقيق معه و ثبوت المخالفة المزعومه بحقه و في حضور الشركة، كما نص القرار علي التدرج في توقيع العقوبة بعد ان كانت العقوبات جامدة و تمتد لفترات طويلة يصل حدها الاقصي الي الإيقاف سنة و الحد الأدني ستة أشهر.

من ناحية أخرى أصدر خالد رامي، وزير السياحة، القرار الوزاري رقم 1003 لسنة 2015، باستبدال نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 665 لسنة 2010، والذي حدد لائحة جزاءات مخالفات سائقي المركبات السياحية.

ونص القرار على أن "يتم شطب السائق من سجلات السائقين بالوزارة أو إيقافه لمدة لا تزيد على عام في حالة ثبوت قيادة السيارة تحت تأثير المخدر، أو تجاوز السرعات المقررة قانونًا والقيادة برعونة تؤدي للإصابة أو الوفاة، أو تعمد تعطيل جهاز محدد السرعة، كما يوقف السائق لمدة لا تزيد على عام في حالة تعمد تعطيل الأتوبيس، أو إساءة معاملة الفوج السياحي بشكل يضر بسمعة البلاد، أو وقوع حادث لسبب يرجع إلى السائق ولا ينجم عنه إصابات لمستقلي الحافلة.

كما نص القرار على إيقاف السائق لمدة لا تزيد على 6 أشهر في حالة ثبوت قيامه بالعمل بشركة أخرى غير المقيد بها دون الحصول على موافقتها، وتجاوز السرعات المقررة قانونًا ولا ينجم عنها وقوع حوادث.
 
 
سعيد جمال الدين