اعتمد زهير جرانه وزير السياحة اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون شركات السياحة :
• أنه يشترط لمزاولة الشركات السياحية النشاط السياحى فى مجال الحج والعمرة الآتى:
- أن تكون من الشركات ذات الفئة (أ)
- أن يكون قد مضى على الترخيص لها بهذه الفئة خمس سنوات على الأقل.
- ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة فى كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة عن ثلاثين مليون جنيه.
- يشترط لاستمرار الشركة فى مزاولة ذلك النشاط ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة عن ثلاثين مليون جنيه سنوياً.
• كما تم زيادة خطاب الضمان الذى تودعه الشركة الجديدة إلى 200 ألف جنيه وعلى ألا يقل رأسمالها عن 2 مليون جنيه.
وفى مجال النقل السياحى اشترطت اللائحة على الآتى:
- ألا تقل بداية النشاط لهذه الشركات عن 150 مقعداً لسيارات النقل السياحى (الأتوبيسات) و 100 مقعد لسيارات الليموزين.
- لابد أن تكون السيارات مزودة بجهاز محدد سرعة يعمل بكفاءة.
- يكون للشركات الحق فى فتح فروع لها فى المدن السياحية بشرط ألا يقل حجم أعمال الشركة فى العامين السابقين على طلب فتح الفرع عن 15 مليون جنيه.
- يتعين على الفرع تحقيق حجم أعمال 18 مليون جنيه خلال 3 سنوات لتجديد ترخيصه.
- يسمح للشركات الأجنبية فتح فروع لها فى مصر إذا كانت هذه الشركات تابعة لدول تسمح للشركات المصرية بفتح فروع لها فيها.
- يجب أن تودع هذه الشركات خطاب ضمان بحوالى 400 ألف جنيه وألا يقل رأسمالها فى مصر عن 3 ملايين جنيه.
|